|
*
ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال
الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات ))
1
*
إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
1-
أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي
سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2
.
2-
أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا
ينتفخ .
3-
أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ((
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره
))3
. أي غطي بثوب مخطط .
4-
أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
5-
أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم
يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا
يُنْقلوا
5.
*
غسل الميت :
* غسل الميت وتكفينه
والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط
الإثم عن الباقين .
*
أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي الذي أوصى له الميت أن يقوم
بغسله .
*
ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
*
الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
*
للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة – رضي
الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6
، وللزوجة أن تغسل زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7
.
- للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً
أو أنثى ، لأن عورته لا حكم لها .
*
إذا مات رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل
يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح
بهما وجه الميت وكفيه .
*
يَحْرم أن يُغسل المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : {
وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8
فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
*
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام
[ كما في صورة 6 ]
ومن جهة الخلف
[ كما في صورة
7 ] وهكذا يفعل
بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها ))
ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً )) وفي كل
مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى
نظفه .
*
للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو
جاوز السبع ، إذا احتاج لذلك . |

 |
|
*
يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى
الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في
الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد
رائحته الحشرات .
[ انظر صورة 8 ]
 |
|
*
يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل
للماء الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن
يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي
لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان
.
*
يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير
عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
*
لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما
المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها .
*
يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
*
إذا خرج من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع
غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس
، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه ،
فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
*
إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء
وسدر كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان
ذكراً ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات
مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ،
وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة
ملبياً ))10
.
*
شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم ((
أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا
))11
بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد نزع
السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله
عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد
12.
*
السَّقط إذا بلغ 4 أشهر يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ،
لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون في بطن
أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون
مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح
))13
أي بعد 4 أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي
مكان بلا غسل ولا صلاة .
*
من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو
لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده
التراب ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
*
ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن
حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده
، ونحو ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل
مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين مرة ))
14. |
*
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
*
المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار
يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين
) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد . |
|
*
الصلاة على الجنازة :
*
الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به
بعض المسلمين .
*
يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل
[ كما في صورة 16 ]
, وعند وسط المرأة
[ كما في صورة17 ]
لفعله صلى الله عليه وسلم16
.
*
السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم
يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن
يساره .
*
يكبر الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى
الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد , أي
يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله
: (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز . |

 |
ثم
بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ,
ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ
عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من
الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً
من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ,
وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ))
17.
أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى
لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم
: (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة
والرحمة ))18
.
ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم
يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19
، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره
20.
*
يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى
الله عليه وسلم21
.
*
من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع الإمام ،
مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه
يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ
الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلاّ
سلم مع الإمام ولا شيء عليه . |
*
من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ،
أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي
على الجنازة [
كما في صورة 18 ]
، لفعله صلى الله عليه وسلم .
22
*
تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى
، إذا لم يُصَل عليه هناك .
*
يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ،
ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ،
لينزجر بذلك غيره .
*
تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله
عليه وسلم23
، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها
خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا
المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس . |
 |
*
حمل الجنازة ودفنها :
*
يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف
[ كما في صورة
19 ] .
*
يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله
عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
*
يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ، أو عم
يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24
.
*
يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة
على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . |
 |
|
*
يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله
عليه وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن
عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم أو أن
نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ،
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيّف
الشمس للغروب حتى تغرب ))25
ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال
بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل
للغروب .
*
يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ،
ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .
*
يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر
لها . |
*
يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم
يُسل سلاً [
انظر صورة 20 ]
، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[
انظر صورة 21 ]
*
اللحد أفضل من الشق ، قال صلى الله عليه وسلم : ((
اللحد لنا والشق لغيرنا ))
26
واللحد هو أن
يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه
. [ كما في
صورة 22 ]
والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر .
[ انظر صورة 23 ]
*
يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من السّباع ، ومن
خروج رائحته .
*
يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة –
أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27
.
*
يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم
. |


|
*
يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء
عليه ، أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ،
أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
كله 34.
* يُكره دفن
اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر
الموتى ويقل من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل
بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
*
يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم
طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي
طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد
أتاهم ما يشغلهم ))
35.
*
يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول
الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام
والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36
.
*
تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار
[ كما في صورة
26 ] ،
لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة
القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))37
. أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى
الله عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم
الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في
موضعٍ يُذكر بالآخرة .
*
يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين ،
و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه
وسلم بذلك39
. وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح
بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
*
التعزية :
*
تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما
أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب ))
لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم
40 وإن قال : (
عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
*
يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه
وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41
ولكن بلا نياحة أو ندب .
*
يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته
أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون
ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب
عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر و 10
أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها
إلى أن تلد .
*
يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد
محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ...........
الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة
الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
*
يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم الخدود
، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42
.
|
|
والله أعلم وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش :
1- رواه
الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682 ).
2- رواه مسلم
.
3-
متفق عليه .
4-
متفق عليه .
5- رواه أهل
السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 )
.
6- حديث صحيح
رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل والكفن
) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
7- أخرجه
عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .
8-
سورة التوبة ( 84 )
.
9-
متفق عليه . 10-
متفق عليه . 11-
رواه البخاري .
12- متفق عليه .
13-
رواه مسلم . 14-
رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص51 ) .
15-
متفق عليه . 16-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص109 ).
17-
رواه مسلم .
18-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص 80 ).
19-
رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام
الجنائز ( ص129 ).
20-
انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص 127 ).
21-
أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في
فتاواه ( 12 / 148 ).
22-
متفق عليه .
23-
رواه مسلم . 24-
انظر : أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) .
25-
رواه مسلم .
26 -
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص 145 ) .
27-
رواه أبو داود وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( ص 152 ) .
28-
رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690 ).
29-
رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص 125 ) .
30-
رواه البخاري . 31-
رواه أبو داود .
32- روي في ذلك
مراسيل صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) .
33-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص 155 ) .
34-
رواه مسلم . 35-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص 167 ) .
36-
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص 167 ) . 37-
رواه مسلم .
38-
حديث حسن رواه أهل السنن .
39-
رواه مسلم . 40-
متفق عليه . 41-
متفق عليه . 42-
متفق عليه . |
|